العلامة الحلي

538

تحرير الأحكام

أربعة آلاف درهم لمكابرتها ( 1 ) على فرجها ، إنّه زان ، وهو في ماله غرامةٌ ( 2 ) وليس عليها في قتلها إيّاه شئ لأنّه سارق » ( 3 ) . وعبد الله بن طلحة فطحيٌّ ( 4 ) فالسّند ضعيفٌ وتحمل هذه الرّواية على أنّ المهر أربعة آلاف درهم ، وهو دليل على أنّه لا يتقدّر بخمسين ديناراً في مثل هذا ، بل بمهر أمثالها مهما بلغ ، وإيجاب الديّة لفوات محلّ القصاص لأنّها قَتَلَتْهُ دفعاً عن المال ، لا قصاصاً . ومنع ابن إدريس هذه الرّواية ولم يوجب الديّة ، لفوات محلّ القصاص ، وأوجب مهر المثل في تركته . ( 5 ) 7182 . الثّامن عشر : روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله الصّادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : « رجل تزوّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها ، فأدخلَته الحجلة ، فلمّا دخل الرجل يباضع أهلَهُ ثار الصّديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزّوج الصّديق ، وقامت المرأة فضربت الزّوج ضربةً فقتلته

--> 1 . في الوسائل : بمكابرتها . 2 . في الوسائل : عزيمة . 3 . التهذيب : 10 / 208 ، رقم الحديث 823 . ولاحظ الوسائل : 19 / 45 ، الباب 23 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 2 . ظاهر الرّواية لا يخلو من مناقشة فلاحظ الكلام حولها النهاية ونكتها : 3 / 402 ، والمسالك : 15 / 353 . 4 . الموجود في كتب الرّجال هو عبد الله بن طلحة النّهدي قال النجاشي : عربيّ ، كوفيّ ، روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) له كتاب يرويه عنه عليّ بن إسماعيل الميثمي . لاحظ الموسوعة الرّجالية : 1 / 512 برقم 3286 . ولم نجد من وصفه بالفطحيّ غير المصنّف ، مع أنّه لم يذكره في الخلاصة . وناقش صاحب الجواهر في كون السّند ضعيفاً ، لاحظ جواهر الكلام : 43 / 87 . 5 . السرائر : 3 / 362 - 363 .